رضا مختاري / محسن صادقي

1899

رؤيت هلال ( فارسي )

منها : ما رواه الكليني - في الصحيح والحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 1 » وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » . « 2 » وفي الصحيح عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 3 » وما رواه الشيخ وابن بابويه - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » . « 4 » وثانيها : عدّ ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير ، وهو مجمع عليه بين العلماء من الطرفين ، بل قيل : « إنّه من ضروريّات الدين » . « 5 » ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا جعفر عليه السّلام في يوم يشكّ فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله ، فقال : « ادنوا الغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بيّنة رؤية الهلال فلا تصوموا » - ثمّ قال : - « حدّثني أبي عليّ بن الحسين ، عن عليّ عليهم السّلام : أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا ثقل في مرضه قال : أيّها الناس ، إنّ السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم » - قال - : « ثمّ قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين ، وصوموا الواحد وثلاثين . . . » « 6 » . الحديث .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 1 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 - 156 ، ح 430 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 964 . ( 5 ) . القائل هو العاملي في مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 165 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 .